بِالسِّرَايَةِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ثُلُثِهِ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، وَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ وَلَائِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَعْجِزَ الثُّلُثُ عَنْ عِتْقِ الْمُبَاشَرَةِ ، وَعِتْقِ السِّرَايَةِ لِاسْتِحْقَاقِ تَرِكَتِهِ فِي دِينِهِ ، وَيُرَدُّ عِتْقُهُ فِي جَمِيعِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَبِالسِّرَايَةِ ، وَيَعُودُ إِلَى الرِّقِّ ، وَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَّسِعَ الثُّلُثُ لِأَحَدِ الْمُعْتَقِينَ ، وَيَعْجِزَ عَنِ الْآخَرِ ، فَيَجْعَلُ الثُّلُثَ مَصْرُوفًا فِي عِتْقِ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ عِتْقِ السِّرَايَةِ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُبَاشَرَةِ أَصْلٌ وَعَتَقَ السِّرَايَةِ فَرْعٌ كَعِتْقِ الْمُعْسِرِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَّسِعَ الثُّلُثُ لِأَحَدِهِمَا ، وَبَعْضِ الْآخَرِ ، فَيُكْمَلُ عِتْقُ الْمُبَاشَرَةِ وَيُجْعَلُ النَّقْصُ فِي عِتْقِ السِّرَايَةِ كَعِتْقِ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ .
وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يَتَّسِعَ الثُّلُثُ لِبَعْضِ أَحَدِهِمَا ، وَيَعْجِزَ عَنِ الْبَاقِي ، فَيُجْعَلُ الْبَعْضُ نَافِذًا فِي عِتْقِ الْمُبَاشَرَةِ وَيُرَدُّ الْبَاقِي فِي عِتْقِ الْمُبَاشَرَةِ ، وَيُبْطَلُ عِتْقُ السِّرَايَةِ ، فَلَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُمْضِي عِتْقَ الْمُبَاشَرَةِ وَنَغْرَمُ عِتْقَ السِّرَايَةِ كَانَ لَهُمْ تَكْمِيلُ الْعِتْقِ فِي الْمُبَاشَرَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَجَاوُزُهُ إِلَى عِتْقِ السِّرَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ مُعْسِرٌ بِهِ ، وَهُوَ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي جِنَايَةٍ مُنِعَ ، فَكَانَ وَرَثَتُهُ بِالْمَنْعِ أَحَقُّ .
مستوى مَسْأَلَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبٍ مِنْ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُعْتَقْ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْهُ إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ