فَصْلٌ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْجُمْعَةَ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ أَرْبَعُونَ فَصَلَّوْا أَجْزَأَتْهُمُ الصَّلَاةُ ، وَأَعَادَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ ظُهْرًا ، وَفِيهَا وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُمْ .
فَإِنْ كَانُوا مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعِينَ لَمْ تُجْزِهِمُ الصَّلَاةُ وَجْهًا وَاحِدًا: لِأَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ ، وَاسْتَأْنَفُوا الْجُمْعَةَ: لِأَنَّ فَرْضَهُمْ لَمْ يَسْقُطْ .