الظُّهْرِ ، وَلَكَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَهُمَا ، فَعَلَى هَذَا لَا تُجْزِئُهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ .
فَصْلٌ: إِذَا صَلَّى الْمَعْذُورُ ظُهْرًا قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا لَهُ ، لَكِنْ تُكْرَهُ لَهُ الْمُظَاهَرَةُ بِفِعْلِ الْجَمَاعَةِ خَوْفَ التُّهْمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ عُذْرُهُ ظَاهِرًا كَالسَّفَرِ وَالرِّقِّ ، أَوْ كَانَ بَاطِنًا كَالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ ، وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .
مستوى حُضُورُ الْجُمْعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ