فهرس الكتاب

الصفحة 18844 من 19271

فَصْلٌ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنْ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدَ الْمُعْتَقَةِ بِصِفَةٍ هَلْ يَكُونُ تَابِعًا لَهُمَا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: الجزء الثامن عشر < 139 > أَحَدُهُمَا: لَا يَتْبَعُهَا فِي تَدْبِيرٍ ، وَلَا عِتْقٍ وَيَكُونُ عَبْدًا قِنًّا لِلسَّيِّدِ ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَكُونُ تَابِعًا لَهُمَا فَيَكُونُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ تَابِعًا لِأُمِّهِ فِي التَّدْبِيرِ وَوَلَدُ الْمُعْتَقَةِ نِصْفُهُ تَابِعًا لِأُمِّهِ فِي الْعِتْقِ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي الصِّفَةِ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ عِتْقَ التَّدْبِيرِ مُسْتَحَقٌّ بِالْوَفَاةِ وَعِتْقَ الصِّفَةِ مُسْتَحَقٌّ فِي الْحَيَاةِ وَحُكْمُ مَا اسْتُحِقَّ بِالْوَفَاةِ عَامٌّ ، كَالْمِيرَاثِ .

وَحُكْمُ مَا اسْتُحِقَّ فِي الْحَيَاةِ قَاصِرٌ كَالْعُقُودِ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ تَابِعٌ لَهَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، أَوْ بَاعَهَا ، أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا كَانَ الْوَلَدُ بَاقِيًا عَلَى تَدْبِيرِهِ وَيُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِ الْوَلَدِ كَانَتِ الْأُمُّ عَلَى تَدْبِيرِهَا ، وَلَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا بِعِتْقِهَا ، وَوَلَدُ الْمُعْتَقَةِ بِالصِّفَةِ تَابِعٌ لَهَا فِي الْعِتْقِ دُونَ الصِّفَةِ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ قَبْلَ الصِّفَةِ لَمْ يُعْتَقِ الْوَلَدُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا دُونَ الْوَلَدِ ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ لَمْ تُعْتَقِ الْأُمُّ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَلَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ لِعَدَمِ الْعِتْقِ فِيهَا وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةَ إِذَا جُعِلَ تَابِعًا لِأُمِّهِ كَانَ تَابِعًا لَهَا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت