فهرس الكتاب

الصفحة 19173 من 19271

لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْظَارُهُ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ وَلِلْمُكَاتَبِ حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَعْتِقَ .

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْجِزَ فَيَرِقَّ ، فَإِنْ أَدَّى فَعَتَقَ ، فَلِلْجِنَايَةِ حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَنْدَمِلَ ، فَيُحْكَمُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، لِأَنَّهَا لَمْ تَسْرِ ، فَرُوعِيَ فِيهَا حُكْمُ الِابْتِدَاءِ .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَسْرِيَ إِلَى نَفْسِهِ ، فَيُحْكَمُ عَلَى السَّيِّدِ بِجَمِيعِ دِيَتِهِ ، لِأَنَّهَا سَرَتْ إِلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ حُرٌّ ، فَرُوعِيَ فِيهَا حُكْمُ الِانْتِهَاءِ ، وَلَا يَرِثُهُ السَّيِّدُ بِالْوَلَاءِ ، لِأَنَّهُ قَاتِلٌ ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَرَقَّ قَبْلَ الِانْدِمَالِ سَقَطَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَنِ السَّيِّدِ ، سَوَاءٌ انْدَمَلَتْ أَوْ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ ، لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ هَدَرٌ ، لَكِنَّهُ يَلْتَزِمُ الْكَفَّارَةَ إِنْ سَرَتْ إِلَى نَفْسِهِ ، فَهَذَا حُكْمُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت