إِلَى الرِّقِّ صَارَ مَالًا مُسْتَفَادًا لِلْوَرَثَةِ ، كَمَا كَانَ مَالُ الْأَدَاءِ مِلْكًا مُسْتَفَادًا لَهُمْ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَوْ قَالَ: كَاتِبُوا أَحَدَ عَبِيدِي السيد ، لَمْ يُكَاتِبُوا أَمَةً ."
وَلَوْ قَالَ: إِحْدَى إِمَائِي ، لَمْ يُكَاتِبُوا عَبْدًا وَلَا خُنْثَى .
وَإِنْ قَالَ: أَحَدَ رَقِيقِي ، كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) قُلْتُ أَنَا: أَوْ خُنْثَى"."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا اسْمُ الْعَبِيدِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِمُ الْإِمَاءُ ، وَاسْمُ الْإِمَاءِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِنَّ الْعَبِيدُ ، فَأَمَّا الْخَنَاثَى فَإِنْ كَانُوا عَلَى إِشْكَالِهِمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي اسْمِ الْعَبِيدِ ، وَلَا فِي اسْمِ الْإِمَاءِ ، وَإِنْ زَالَ إِشْكَالُهُمْ ، فَفِي دُخُولِهِمْ فِي اسْمِ الْعَبِيدِ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا ، وَفِي اسْمِ الْإِمَاءِ إِنْ كَانُوا إِنَاثًا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَدْخُلُونَ فِيهِ بِزَوَالِ الْإِشْكَالِ لِاسْتِقْرَارِ حُكْمِهِمْ فِي الْجِنْسِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ مَعَ زَوَالِ الْإِشْكَالِ فِي مُطْلَقِ اسْمِ الْعَبِيدِ ، وَلَا فِي مُطْلَقِ اسْمِ الْإِمَاءِ ، لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ دُونَ النَّادِرِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَوَصَّى بِمُكَاتَبَةِ عَبْدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَاتِبَ مَنْ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَبِيدِ ، وَإِذَا وَصَّى أَنْ يُكَاتِبَ أَمَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَاتِبَ مَنْ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِمَاءِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .