بِمِلْكِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ بِهِ فِي اسْتَدَامَتِهُ .
وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: إِنَّمَا تَمْلِكُ الدَّيْنَ دُونَ الرَّقَبَةِ وَجْهٌ ، لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِالْعَجْزِ ، وَالدُّيُونُ لَا تُمَلَّكُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا فِي بَابِ الْعَبِيدِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ إِلَّا لِأَجْلِ الْمِلْكِ ، فَكَذَلِكَ فِي اسْتَدَامَتِهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .