فهرس الكتاب
مَالِهِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا حَلَّ النَّجْمُ ، وَالْمُكَاتَبُ مُسَافِرٌ قَدْ أَخَّرَ الْأَدَاءَ عَنْ سَيِّدِهِ ، فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ وَلَا يُلْزَمَ إِعْلَامَ الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ حَالِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِنْظَارِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ قَدْ عَلِمَ بِحُلُولِ النَّجْمِ فِي سَفَرِهِ ، وَأَنَّ السَّيِّدَ قَدِ اسْتَحَقَّ بِهِ فَسْخَ كِتَابَتِهِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعْلَامُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا أَنْظَرَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِاسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ بَعْدَ رُجُوعِهِ ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ إِعْلَامُهُ .
الجزء الثامن عشر < 298 >