فهرس الكتاب
أَنَّهُ يُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا بِثَوْبٍ ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ هَذَا الثَّوْبُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَمْسَةِ أَوْ زَائِدٍ عَلَيْهَا كفن المرأة ، فَقَالَ الجزء الثالث < 29 > أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: هُوَ ثَوْبٌ مِنْ جُمْلَةِ الْخَمْسَةِ يُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا وَيُدْفَنُ مَعَهَا .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ ثَوْبٌ سَادِسٌ غَيْرُ الْخَمْسَةِ يُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا .
فَمَنْ قَالَ بِهَذَا اخْتَلَفُوا هَلْ يُحَلُّ عِنْدَ دَفْنِهَا أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ ؟ أَصَحُّهُمَا يُحَلُّ عَنْهَا وَيُؤْخَذُ عِنْدَ دَفْنِهَا .