فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 19271

وَاحِدٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ تَطَوُّعٌ ، وَلِلْغُرَمَاءِ مَنْعُ الْوَرَثَةِ مِنْ إِخْرَاجِ الْمَالِ فِي التَّطَوُّعِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: يُصَارُ إِلَى قَوْلِ الْوَرَثَةِ وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، وَرُجُوعًا إِلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا مُفْلِسًا لَقَدَّمَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ عَلَى الْغُرَمَاءِ ، فَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ بِهَا مَيِّتًا ، وَلَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ: فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ الْغُرَمَاءُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغُرَمَاءِ لَا يُخْتَلَفُ ، وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ: فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ الْغُرَمَاءُ: فِي خِرْقَةٍ تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ لَا يُخْتَلَفُ .

فَأَمَّا الْحَنُوطُ للميت المدين فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَاجِبٌ كَالْكَفَنِ ، فَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْهُ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ طِيبَ الْحَيِّ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَذَلِكَ طِيبُ الْمَيِّتِ ، فَعَلَى هَذَا لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت