عَلَى فَضْلِ الْمَشْيِ أَمَامَهَا الجنازة رِوَايَةُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَلَفْظَةُ كَانَ عِبَارَةٌ عَنْ دَوَامِ الْفِعْلِ وَالْمُقَامِ عَلَيْهِ ، وَالنَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يَفْعَلُ الْجَائِزَ مَرَّةً وَلَا يَدُومُ إِلَّا عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ مَشَى خَلْفَ الْجِنَازَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: امْشُوا أَمَامَ أُمِّكُمْ .
وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَنْهَى بِفِعْلِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا لِفَضْلِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ ، وَلِأَنَّ أَفْضَلَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَامِلُهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ ، وَالْمَاشِي مَعَ الْجِنَازَةِ أَجْرٌ ، ثُمَّ كَانَ مَنْ حَمَلَ قُدَّامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلَ مِمَّنْ حَمَلَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا ، كَذَلِكَ مَنْ مَشَى أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ مَشَى خَلْفَهَا .
فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَعِيفُ الْإِسْنَادِ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} "لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا"يُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا وَانْقَطَعَ مِنْهَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَضْعَفُ مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ مُطَرِّفِ بْنِ يَزِيدَ ، وَكَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ ، عَلَى أَنَّ خَبَرَنَا أَوْلَى مِنْهُ ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ فِعْلًا دَاوَمَ عَلَيْهِ .
الجزء الثالث < 43 > وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ،