فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا مَاتَ رَجُلٌ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ إِلَّا النِّسَاءُ هل يصلين عليه صَلَّيْنَ عَلَيْهِ فُرَادَى بِغَيْرِ إِمَامٍ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ .

فَإِنْ صَلَّيْنَ جَمَاعَةً جَازَ ، فَلَوْ حَضَرَ الرِّجَالُ فِيمَا بَعْدُ ، لَمْ تَلْزَمْهُمْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَيِّتُ امْرَأَةً ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا النِّسَاءُ صَلَّيْنَ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى النِّسَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت