فهرس الكتاب
الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ ، وَأَنَّ الشَّاةَ وَجَبَتْ فِي الثَّمَانِينَ لِبَقَاءِ رُبُعِهَا وَتَلَفِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا ، فَهَذَا فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ يُوَضِّحُ جَمِيعَ فُرُوعِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ وَبَدَأْنَا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَوْضِعُهُ ، لِأَنَّهُ أَبْيَنُ وَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهَا أَسْهَلُ .
وَأَمَّا الْفَصْلُ فِي الْإِبِلِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: قَسْمٌ يَكُونُ فَرِيضَةَ الْغَنَمِ ، وَقِسْمٌ يَكُونُ فَرِيضَةَ الْإِبِلِ ، وَجَوَازُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ الْآخَرِ ، لَكِنْ فِي ذِكْرِهِمَا زِيَادَةُ بَيَانٍ .
فَأَمَّا فَرِيضَةُ الْغَنَمِ ، فَكَرَجُلٍ كَانَ مَعَهُ تِسْعٌ مِنَ الْإِبِلِ حَالَ حَوْلُهَا ، ثُمَّ تَلِفَ مِنْهَا أَرْبَعٌ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ حَدَثَ وَهُوَ يَمْلِكُ خَمْسًا ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوُجُوبَ بِالْحَوْلِ وَالْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهَا عَفْوٌ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَيْضًا ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التِّسْعِ فَعَلَيْهِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الْمَالِ ، فَحَصَلَ فِي قَدْرِ زَكَاتِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: شَاةٌ كَامِلَةٌ .
وَالثَّانِي: خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ ، فَلَوْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى تِسْعٍ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ تَلِفَ مِنْهَا قَبْلَ الْإِمْكَانِ خَمْسٌ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ ، فَفِي زَكَاتِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا زَكَاةَ فِيهَا .
إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ .
وَالثَّانِي: فِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ إِذَا