سِوَى الزَّكَاةِ"."
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ:"لَا ثُنْيَا فِي الصَّدَقَةِ"أَيْ: لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ .
فَأَمَّا تَعَلُّقُهُمْ بِالْحَدِيثِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ صَحَّ إِسْنَادُهُ وَثَبَتَ نَقْلُهُ عَمِلَ عَلَيْهِ وَصِيرَ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ضَعِيفَةٌ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ صَحَّ ثُبُوتُ حُكْمِهِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَلَمْ يَكُنْ أَصْلٌ يَدْفَعُهُ وَلَا إِجْمَاعٌ يُخَالِفُهُ عُمِلَ عَلَيْهِ ، وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَدْفَعُهُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ حُجَّةٌ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .