فهرس الكتاب
زَكَاةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى مِلْكٍ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ رِقَابَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً ، فَإِنْ قِيلَ: رَقَبَةُ الْوَقْفِ لَا تُمَلَّكُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ رَقَبَةَ الْوَقْفِ مَمْلُوكَةٌ فَفِي إِيجَابِ زَكَاتِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَاجِبَةٌ لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهُوَ أَصَحُّ ، لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَمِلْكُهَا غَيْرُ تَامٍّ كَالْمُكَاتَبِ ، أَلَا تَرَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا وَرَهْنِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
الجزء الثالث < 144 >