فهرس الكتاب
مَوْضِعِ الْأَخْذِ .
فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْأَخْذِ لأموال الصدقة: فَهُوَ: أَنْ يَبْدَأَ السَّاعِي بِأَسْبَقِ الْمَوَاشِي وَأَقْرَبِهَا إِلَيْهِ ، فَيَأْمُرَ بِضَمِّهَا إِلَى مَضِيقٍ مِنْ جِدَارٍ أَوْ حِظَارٍ أَوْ جَبَلٍ ، وَيَحْضُرُ الْكَاتِبُ فَيَكْتُبُ اسْمَ مَالِكِهَا ، وَيَقِفُ الْعَادُّ فِي أَضْيَقِ الْمَوَاضِعِ لِيَعُدَّهَا ، وَالْحَشَّارُ يَحْشُرُهَا لِيَعُدَّهَا الْعَادُّ بَعِيرًا بَعِيرًا ، وَيَكُونُ بِيَدِهِ عَوْدٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَيْهَا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْعَدَدِ لِتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْخِيَانَةُ وَالْغَلَطُ ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِ الْمَاشِيَةِ ، ثُمَّ يُثْبِتُهَا الْكَاتِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَخْصَرُ الْعَدَدِ وَأَوْحَاهُ ، وَبِهِ جَرَتِ الْعَادَةُ ، فَإِنِ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ غَلَطًا عَلَى السَّاعِي ، أَوِ ادَّعَى السَّاعِي غَلَطًا عَلَى رَبِّ الْمَالِ أُعِيدَ الْعَدَدُ لِيَزُولَ الشَّكُّ .