فهرس الكتاب
الصفحة 2452 من 19271
تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَجُوزُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَبْلَ شَوَّالٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
حجم الخط: