فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 19271

أَوْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ السَّاعِي بَعْدَ الْحَوْلِ الزكاة يُنْظَرُ فِي حَالِ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّاعِي لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلَا لِأَرْبَابِ السُّهْمَانِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ يَدُ الْمَسَاكِينِ ، وَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ قَبْلَ صَرْفِهِ إِلَيْهِمْ لَا يَضْمَنُهُ ، وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ وَرَبُّ الْمَالِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَكِنَّ السَّاعِيَ لَمْ يَصْرِفْهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا حَتَّى افْتَقَرَ رَبُّ الْمَالِ وَتَلِفَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِ السَّاعِي ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ بَعْدَ فَقْرِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّاعِي لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ ، وَرَبُّ الْمَالِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَلَا يَضْمَنُ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُمْ ، وَإِنْ طَالَبَهُ رَبُّ الْمَالِ فَلَمْ يَرُدَّهُ أَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ السَّاعِي لَزِمَهُ ضَمَانُهُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، وَيَكُونُ مِنْ مَالِ أَهْلِ السُّهْمَانِ ، وَيُجْزِئُ ذَلِكَ رَبَّ الْمَالِ احْتِجَاجًا لِشَيْئَيْنِ .

أَحَدُهُمَا: أَنَّ يَدَ الْوَالِي كَيَدِ أَهْلِ السُّهْمَانِ بِدَلِيلِ أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ كَمَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مَا تَلِفَ فِي أَيْدِي أَهْلِ السُّهْمَانِ مَضْمُونًا لَمْ يَكُنْ مَا تَلِفَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت