فهرس الكتاب
وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْوَالِي قَبْلَ الْحَوْلِ مَا لَمْ يُفَرِّقْهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا سَأَلَ الْوَالِي تَعْجِيلَهَا فَالْوَالِي نَائِبٌ عَنْهُ ، فَجَازَ أَنْ يَرْجِعَ فِي اسْتِنَابَتِهِ وَإِنْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ مِنْ يَدِ الْوَالِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ ، لِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُ وَاسْتَنَابَهُ صَارَ أَمِينَهُ ، وَالْأَمِينُ غَيْرُ ضَامِنٍ مَا لَمْ يُفَرِّطْ ، وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عِنْدَ وُجُوبِهَا ؛ لِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِ السُّهْمَانِ ، وَلَا إِلَى مَنِ اسْتَنَابَهُ أَهْلُ السُّهْمَانِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَالِي قَدْ تَعَدَّى فِيهَا أَوْ فَرَّطَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ وَجْهًا وَاحِدًا ، لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ غَصْبٍ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ إِذَا سَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ .