فهرس الكتاب
الصفحة 2466 من 19271
بِالشَّكِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُسْتَرْجَعُ مِنْهُ اعْتِبَارًا بِالْيَقِينِ فِي الِاسْتِرْجَاعِ ، لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتُسْتَرْجَعُ ، وَبَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا تُسْتَرْجَعُ ، وَمَا قَدْ مُلِّكَ بِالْقَبْضِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِرْجَاعُهَا بِالشَّكِّ ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِي ذَلِكَ رَبَّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِرْجَاعَ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالْإِخْرَاجِ ثَانِيَةً لَا يَجِبُ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الِاسْتِرْجَاعِ .
حجم الخط: