فهرس الكتاب

الصفحة 2524 من 19271

الجزء الثالث < 195 > بَابُ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَاشِيَةِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِذَا بَادَلَ إِبِلًا بِإِبِلٍ أَوْ غَنَمًا بَغَنَمٍ أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ أَوْ صِنْفًا بِصِنْفٍ غَيْرِهَا ، فَلَا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ يَوْمِ يَمْلِكُهَا".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: أَمَّا الْمُبَادَلَةُ فَهُوَ مُبَايَعَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ ، كَمَا أَنَّ الْمُنَاقَلَةَ مِنْ مُبَايَعَةِ الْأَرْضِ بِأَرْضٍ مِثْلِهَا ، وَالْمُصَارَفَةُ ، وَالْمُرَاطَلَةُ: هِيَ مُبَايَعَةُ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِذَا بَادَلَ نِصَابًا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ بِنِصَابٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ وَقْتِ الْمُبَادَلَةِ ، سَوَاءٌ بَادَلَ جِنْسًا بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَاشِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْأَثْمَانِ اسْتَأْنَفَ كَقَوْلِنَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَثْمَانِ مِثْلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَنَى ؛ لِأَنَّ الْأَثْمَانَ لَا تَتَغَيَّرُ عِنْدَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَادَلَ جِنْسًا بِجِنْسٍ آخَرَ كَإِبِلٍ بِبَقَرٍ اسْتَأْنَفَ ، وَإِنْ بَادَلَ جِنْسًا بِمِثْلِهِ كَإِبِلٍ بِإِبِلٍ ، أَوْ بَقَرٍ بِبَقَرٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ، اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا بَادَلَ أَوْ لَمْ يُبَادِلْ ، وَلِأَنَّهُ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ جِنْسٍ حَالَ حَوْلُهُ فَوَجَبَ أَنْ تَجِبَ زَكَاتُهُ ، أَصْلُهُ مَا لَمْ يُبْدَلْ بِهِ ، قَالَ: وَلِأَنَّهُ قَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت