فهرس الكتاب
وَنُقْصَانِهِ أَوْ تَقْرِيبٍ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نُقْصَانُ رِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَقْرِيبٌ: لِأَنَّ الْوَسْقَ عِنْدَهُمْ حِمْلُ النَّاقَةِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالصَّاعِ تَقْرِيبًا .
وَالثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ تَحْدِيدٌ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا فَحَدَّهُ بِذَلِكَ .
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ وَافَقَنَا أَنَّ الْوَسْقَ سِتُّونَ صَاعًا ، وَالصَّاعُ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي قَدْرِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ ، فَقَالَ الصَّاعُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَالْمُدُّ: رِطْلَانِ ، وَسَنَذْكُرُ الْحِجَاجَ لَهُ وَعَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
الجزء الثالث < 213 >