فهرس الكتاب
يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى أَوْ يَسْتَأْنِفُ حَوْلَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَانِ الْفَصْلَانِ ، فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي رَجُلٍ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ حَاضِرَةٍ ، وَيَمْلِكُ مِائَةَ دِرْهَمٍ أُخْرَى دَيْنًا أَوْ غَائِبَةً ، فَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ فَلَا يَخْلُو حَالُ الدَّيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجِبُ زَكَاتُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ وَزَكَاةِ الْمِائَةِ الْحَاضِرَةِ جَمِيعًا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِمَّا تَجِبُ زَكَاتُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ بِالْمِائَةِ الْحَاضِرَةِ فَيَصِيرُ دَيْنُهُ ، فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهَا مَعَ الدَّيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْغَائِبَةِ سَوَاءٌ .