حُلِيٍّ فِيهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ .
فَقَالَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَانِ .
وَرَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَقَالَتْ: هَذَا حُلِيِّي وَهُوَ سَبْعُونَ دِينَارًا فَخُذْ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} دِينَارًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ دِينَارٍ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَتَى امْرَأَةً تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهَا مَنَاجِدُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَسُرُّكِ أَنْ يُحَلِّيكِ اللَّهُ مَنَاجِدَ مِنْ نَارٍ .
قَالَتْ: لَا .
قَالَ: فَأَدِّي زَكَاتَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَنَاجِدُ الْحُلِيُّ الْمُكَلَّلُ بِالْفُصُوصِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ فَوَجَبَ أَنْ تَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ مِنْهُ وَهُوَ أَظْهَرُ الْمَذْهَبَيْنِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ بِرِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ وَرَوَى الجزء الثالث < 273 > أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مِثْلَهُ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ ، رَوَتْ فُرَيْعَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَتْ حَلَّانِي رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} رِعَاثًا وَحَلَّى أُخْتِي ، وَكُنَّا فِي حِجْرِهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنَّا زَكَاةَ حُلِيٍّ قَطُّ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الرِّعَاثُ جَمْعُ رُعْثَةٍ وَهُوَ الْقُرْطُ وَقَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ: وَكُلُّ عَلِيلٍ عَلَيْهِ الرِّعَاثُ وَالْخَيَلَاتِ