وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ ، لَمَا جَازَ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ أَلْفًا وَذَهَبًا مَكَانَ أَلْفٍ ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَلْفَيْنِ مَكَانَ أَلْفٍ ، وَأَمَّا إِنْ أَتْلَفَ إِنَاءً مَصُوغًا وَزْنُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ ادِّخَارَهُ مَحْظُورٌ ضُمِّنَ وَزْنُهُ دُونَ صَنْعَتِهِ: لِأَنَّ الصَّنْعَةَ الْمَحْظُورَةَ لَا قِيمَةَ لَهَا فَتَكُونُ أَلْفًا ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنِّ ادِّخَارَهُ مُبَاحٌ ضُمِّنَ قِيمَتُهُ مَعَ صَنْعَتِهِ كَضَمَانِ الْحُلِيِّ لِإِبَاحَةِ صَنْعَتِهِ فَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ .