فهرس الكتاب

الصفحة 2778 من 19271

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا ، فَزَكَاةُ مَا عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ: لِأَنَّ هَذَا"الْوَدِيعَةَ"بَلْ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهَا: لِأَنَّهُ فِي السَّنَةِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا مَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ أَوِ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى سَيِّدِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَأْنِفَ حَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت