فهرس الكتاب
الصفحة 2778 من 19271
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا ، فَزَكَاةُ مَا عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ: لِأَنَّ هَذَا"الْوَدِيعَةَ"بَلْ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهَا: لِأَنَّهُ فِي السَّنَةِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا مَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ أَوِ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى سَيِّدِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَأْنِفَ حَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
حجم الخط: