فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 19271

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِدَ الْمُلْتَقِطَ لَا يَصِيرُ مَالِكًا لِلُقَطَةٍ ، إِلَّا بِنَقْلِ عَيْنِهَا زكاة اللقطة فَعَلَى هَذَا مَا لَمْ يَنْقُلْ عَيْنَهَا فَالْحُكْمُ فِي زَكَاتِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا عَلَى مَا مَضَى ، وَإِنْ نَقَلَ عَيْنَهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا: لِأَنَّ عَيْنَ اللُّقَطَةِ لَمْ يَمْلِكْهَا ، ثُمَّ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ بَدَلِهَا كَالْحُكْمِ فِيمَا مَلَكَهُ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ إِنْ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَرَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ عَرَضًا فَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ جَرَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ لِلْقِنْيَةِ ، لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَأَمَّا صَاحِبُهَا فَالْحُكْمُ فِي زَكَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ أَنَّ الْوَاجِدَ يَكُونُ مَالِكًا لَهَا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ التَّمَلُّكُ إِلَّا أَنْ الجزء الثالث < 317 > يَخْتَارَ ، أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّهَا ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ - مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت