فهرس الكتاب
دِينَارٍ مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ زَكَّى خَمْسِينَ دِينَارًا فِيهَا لِسَنَتَيْنِ فَيُزَكِّيهَا لِلسَّنَةِ الثَّالِثَةِ إِلَّا قَدْرَ مَا أَخْرَجَ مِنْهَا فِي زَكَاةِ السَّنَتَيْنِ ، وَيُزَكِّي الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا ، فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِثَلَاثِ سِنِينَ فَيُخْرِجُ مِنْهَا دِينَارًا وَنِصْفًا وَرُبْعًا وَثُمُنًا ، فَإِذَا مَضَى الْحَوْلُ الرَّابِعُ بَنِينَا اسْتِقْرَارَ مِلْكِهِ عَلَى الْمِائَةِ دِينَارٍ مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ زَكَّى خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا مِنْهَا لِثَلَاثِ سِنِينَ ، فَيُزَكِّيهَا السَّنَةَ الرَّابِعَةَ إِلَّا قَدْرَ مَا أَخْرَجَ مِنْهَا فِي زَكَاةِ السِّنِينَ الثَّلَاثِ ، وَيُزَكِّي الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا الرَّابِعَةَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَيُخْرِجُ مِنْهَا دِينَارَيْنِ وَنِصْفًا ، وَفِي حِسَابِ زَكَاتِهَا دَوْرًا ضَرَبْتُ عَنْ ذِكْرِهِ خَوْفًا مِنَ الْإِطَالَةِ ، وَقَصَدْتُ أَوْضَحَ طُرُقِ الْمَسْأَلَةِ لِيَكُونَ مَأْخَذُهَا أَسْهَلَ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْإِعَانَةِ .
فَصْلٌ: فَلَوِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وَرَدَّ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا قَابَلَهُ ، وَصَحَّتِ الْإِجَارَةُ زكاة الكراء عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فِيمَا مَضَى ، وَاسْتَقَرَّ مِلْكُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا قَابَلَهُ وَالْحَكَمُ فِي الزَّكَاةِ عَلَى مَا مَضَى ، فَلَوْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ مَا قَبَضَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ .