فهرس الكتاب
يُقِيمَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِلَّا فَسَخَ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْأَصْلِ إِنَّ الْبَيْعَ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ وُجُوبًا مُنْبَرِمًا ، فَعَلَى هَذَا الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ جَائِزٌ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ دَفَعَ الْبَائِعُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ سَلِمَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَانْبَرَمَ ، وَإِنْ أَخَذَهَا السَّاعِي مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَصَارَتْ بِيَدِهِ ، فَأَخَذَهَا السَّاعِي مِنْهُ فَالْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ فِيمَا أَخَذَهُ السَّاعِي: لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ ، وَقَدْ صَارَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمِثْلِهِ: لِأَنَّ الثَّمَنَ مِثْلٌ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَعْدُ فَالْبَيْعُ فِيمَا أَخَذَهُ السَّاعِي مِنَ الزَّكَاةِ قَدْ بَطَلَ وَهُوَ فِي الْبَاقِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ جَائِزٌ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ عَلَى مَا مَضَى .
الجزء الثالث < 329 >