فهرس الكتاب

الصفحة 2824 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ فَكَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ حَتَّى يُعَالَجَ بِالنَّارِ أَوِ الطَّعْنِ أَوِ التَّحْصِيلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقَا".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ .

أَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَبِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ مَعْدِنِهِ زكاة المعادن قبل معالجتها بالنار ، وَأَمَّا وَقْتُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهُ فَبِتَخْلِيصِهِ وَتَصْفِيَتِهِ حَتَّى يَصِيرَ وَرِقًا خَالِصًا أَوْ ذَهَبًا صَافِيًا ، كَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ زَكَاتُهَا بِبُدُوِّ صَلَاحِهَا ، وَيُخْرَجُ مِنْهَا بَعْدَ جَفَافِهَا وَصِرَامِهَا ، كَذَلِكَ مَعَادِنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالْأَخْذِ وَالِاسْتِخْرَاجِ ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهَا بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالتَّمَيُّزِ تَشْبِيهًا بِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ النِّصَابَ فِيهِ مُعْتَبَرٌ ، وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ إِلَّا بَعْدَ تَمْيِيزِهِ ، وَعَلَيْهِ الْتِزَامُ مُؤْنَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت