يَجِبَ فِيهِ الْخُمُسُ كَالْحُبُوبِ ، وَاسْتَدَلَّ مَنِ اعْتَبَرَ كَثْرَةَ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتَهَا بِالزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ: لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا يَقِلُّ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ ، إِذَا سَقَى بِغَرْبٍ أَوْ نَضْحٍ فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَيَكْثُرُ بِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ ، إِذَا سَقَى بِمَاءِ سَمَاءٍ أَوْ سَيْحٍ فَيَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ ، فَكَذَلِكَ الْمَعَادِنُ إِنْ قُلْنَا الْمُؤْنَةُ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهَا ، وَجَبَ فِيهَا الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ وَإِنْ كَانَتِ الْمُؤْنَةُ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَجَبَ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَالنَّاضِّ ، فَهَذَا تَوْجِيهُ الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ .
الجزء الثالث < 337 >