فهرس الكتاب

الصفحة 2841 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا غَيْرُ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِذَا وُجِدَ فِيهَا رِكَازٌ هل يؤخذ خمسه فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لِأَهْلِ الْعَهْدِ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِأَهْلِ الْعَهْدِ فَحُكْمُ مَا وُجِدَ فِيهَا مِنَ الرِّكَازِ كَحُكْمِ مَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُوجَدَ فِي مَوَاتِهِمْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: فِي عَامِرِهِمْ فَإِنْ وُجِدَ فِي مَوَاتِهِمْ فَهُوَ رِكَازٌ يُؤْخَذُ خُمُسُهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ رِكَازًا وَلَا يُؤْخَذُ خُمُسُهُ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ"وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"وَإِنْ وُجِدَ فِي عَامِرِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يُؤْخَذُ خُمُسُهَا ، وَلَا يَكُونُ رِكَازًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ غَنِيمَةً كَقَوْلِنَا ، لَكِنْ يُؤْخَذُ خُمُسُهَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ مَا غُنِمَ فِي وَجْهِ الْخُفْيَةِ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَمْ يُخَمَّسْ .

الجزء الثالث < 342 > وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يَكُونُ رِكَازًا كَمَا لَوْ وُجِدَ فِي مَوَاتِهِمْ ، وَهَذَا غَلَطٌ: لِأَنَّ مَا وُجِدَ فِي مَوَاتِهِمْ رِكَازٌ لِلْجَهْلِ بِمُلَّاكِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَا وُجِدَ فِي عَامِرِهِمْ رِكَازٌ لِمَعْرِفَةِ مُلَّاكِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت