فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ دَلَائِلُ مِنْهَا .
الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ حكمه .
الجزء الثالث < 486 > وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَسَاجِدِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُخْتَارُ فِي رَمَضَانَ ، وَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَافِيهِ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَصِحُّ عَمَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الرَّأْسِ فِي الِاعْتِكَافِ جَائِزٌ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَرْجِيلَ الشِّعْرِ في الاعتكاف جَائِزٌ ، وَدَلَّ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُعْتَكِفُ بَعْضَ بَدَنِهِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَأَخْرَجَ بَعْضَ بَدَنِهِ لَا يَحْنَثُ ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ يَدَ الْمَرْأَةِ هل هي عورة لَيْسَتْ عَوْرَةً ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَسَّ الشَّعْرِ هل ينقض الوضوء لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجِسٍ .