فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا شُرْبُ الْمَاءِ هل يخرج له المعتكف فَإِنِ اشْتَدَّ عَطَشُهُ وَعَدِمَ الْمَاءَ فِي مَسْجِدِهِ أَجَازَ لَهُ الْخُرُوجَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي مَسْجِدِهِ ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَهُ كَالْأَكْلِ ، وَأَجَازَ لَهُ الْخُرُوجَ ، لِأَجْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الْخُرُوجِ لَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، بِخِلَافِ الْأَكْلِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِذْلَةً لَيْسَتْ فِي شُرْبِ الْمَاءِ وَلِأَنَّ اسْتِطْعَامَ الطَّعَامِ مَكْرُوهٌ ، وَاسْتِسْقَاءَ الْمَاءِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَقَدِ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} الْمَاءَ ، وَلَمْ يَسْتَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَمَتَى أَقَامَ الْمُعْتَكِفُ فِي مَنْزِلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَاجَتِهِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ .