فهرس الكتاب

الصفحة 3178 من 19271

فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُعْتَكِفُ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ ، فَإِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ"فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ أَمَرَ الرَّبِيعَ أَنْ يَخُطَّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا تُقْرَأَ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ ، لِأَنَّهَا أَسْوَأُ حَالًا مِنَ السُّكْرِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُخْرِجُ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلًا آخَرَ مِنَ السَّكْرَانِ ، وَفِي السَّكْرَانِ قُولًا آخَرَ مِنَ الْمُرْتَدِّ ، فَجَعَلَ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ جَوَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّدَّةِ عَلَى ظَاهِرِهِ لَا يُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ ، وَفِي السُّكْرِ عَلَى ظَاهِرِهِ يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ بِالسُّكْرِ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَصَارَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَبِالرِّدَّةِ لَا يُمْتَنَعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَالْكَافِرُ يَجُوزُ لَهُ الجزء الثالث < 495 > دُخُولُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ فِي الصِّيَامِ لَا تُبْطِلُهُ كَالِاعْتِكَافِ قِيلَ: لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ قَدْ يَتَخَلَّلُهُ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَهُوَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصِّيَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت