فهرس الكتاب
الصفحة 3194 من 19271
فَصْلٌ: وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ ، فَذَهَبَ الشَّهْرُ بَعْدَ نَذْرِهِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرًا سِوَاهُ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ بِالنِّسْيَانِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ أَجْزَأَهُ مُتَفَرِّقًا ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ زَمَانِ التَّعْيِينِ يُسْقِطُ حُكْمَ الْمُوَالَاةِ ، كَمَا سَقَطَ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ وَالْمُوَالَاةِ فِي قَضَاءِ الجزء الثالث < 501 > رَمَضَانَ لِفَوَاتِ زَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ مُوَالَاةَ صِيَامِهِ وَجَبَتْ بِالزَّمَانِ ، لَا بِالْفِعْلِ فَأَمَّا إِذَا نَذَرَ شَهْرًا بِعَيْنِهِ ، فَإِذَا الشَّهْرُ قَدْ ذَهَبَ قَبْلَ نَذْرِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ .
حجم الخط: