فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُعْتَكِفُ بِالْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ بَاقِيًا أَتَمَّ اعْتِكَافَهُ ثُمَّ خَرَجَ لِحَجِّهِ ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ خَرَجَ مِنَ الِاعْتِكَافِ ، وَمَضَى فِي حَجِّهِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ أَقْوَى مِنَ الِاعْتِكَافِ ، وَأَوْكَدُ ، فَإِذَا عَادَ اسْتَأْنَفَ لِأَنَّهُ اخْتَارُ قَطْعَ اعْتِكَافِهِ بِالْإِحْرَامِ ، فَلَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ أَتَمَّ اعْتِكَافَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ لِعُمْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْعُمْرَةِ لَا يَفُوتُهُ فَلَوْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ قَبْلَ إِتْمَامِهِ اسْتَأْنَفَ .

فَصْلٌ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُدَبَّرِ وَلَا لِأُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يَعْتَكِفُوا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِمْ ، فَإِنِ اعْتَكَفُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، كَانَ لَهُ مَنْعُهُمْ ، وَإِنِ اعْتَكَفُوا بِإِذْنِهِ كَانَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَكَّنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت