فهرس الكتاب
فَصْلٌ: مَا تُخَالِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الطَّوَافِ فَأَمَّا مَا تُخَالِفُهُ فِي هَيْئَاتِ الطَّوَافِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ بِالِاضْطِبَاعِ فِيهِ ، وَالرَّمَلِ ، وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْ ذَلِكَ ، بَلْ تَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهَا وَسَتْرِ جَمِيعِ بَدَنِهَا .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطُوفَ لَيْلًا ، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ، وَالرَّجُلُ يَطُوفُ لَيْلًا وَنَهَارًا .
الجزء الرابع < 95 > وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تَدْنُوَ مِنَ الْبَيْتِ فِي الطَّوَافِ ، وَتَطُوفُ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ ، وَالرَّجُلُ بِخِلَافِهَا .
فَصْلٌ: مَا تُخَالِفُهُ فِي السَّعْيِ وَأَمَّا مَا تُخَالِفُهُ فِيهِ مِنْ هَيْئَاتِ السَّعْيِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُمْنَعُ مِنَ السَّعْيِ رَاكِبَةً ، وَالرَّجُلُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُمْنَعُ مِنْ صُعُودِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ ، وَالرَّجُلُ يُؤْمَرُ بِهِ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ وَالرَّجُلُ بِالسَّعْيِ الشَّدِيدِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ .
فَصْلٌ: وَأَمَّا مَا تُخَالِفُهُ فِيهِ مِنْ هَيْئَاتِ الْمَنَاسِكِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ بِرَفْعِ يَدَيْهِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَوَلَّى ذَبِيحَةَ نُسُكِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِذَلِكَ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَلْقَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْصِيرِهِ ، وَتَقْصِيرُ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ ، وَحِلَاقُهَا مَكْرُوهٌ .
وَمَا سِوَى مَا