فهرس الكتاب

الصفحة 3488 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ شَرْحُ الْمَذْهَبِ وَتَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ ، انْتَقَلَ الْكَلَامُ إِلَى التَّفْرِيعِ عَلَيْهِمَا فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ ، وَكَيْفِيَّةِ التَّرَاجُعِ ، فَنَبْدَأُ أَوَّلًا بِالْحَالِقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَدِيَ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّمِ ، أَوِ الْإِطْعَامِ ، فَأَمَّا الصِّيَامُ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحُّهُمَا: يُجْزِئُهُ: لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُسْتَقَرٌّ عَلَيْهِ فَكَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ .

وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ ، مُخَرَّجٌ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ لَوْ أَعْسَرَ بِهَا تَحَمَّلَهَا الْمُحْرِمُ عَنْهُ ، فَأَمَّا الْمُحْرِمُ ، إِذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ تَحَمُّلَ الْفِدْيَةِ عِنْدَ إِعْسَارِ الْحَالِقِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّمِ ، وَالْإِطْعَامِ ، فَأَمَّا الصِّيَامُ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ: لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْمَالُ الْأَبْدَانِ لَا يَجُوزُ تَحَمُّلُهَا عَنِ الْغَيْرِ ، بِأَنِ افْتَدَى بِالدَّمِ ، أَوِ الْإِطْعَامِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْحَالِقُ بَعْدَ إِعْسَارِهِ ، أَوْ قَدِمَ بَعْدَ غَيْبَتِهِ ، نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ افْتَدَى بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ثَمَنًا ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْحَالِقِ ، لِأَنَّهُ تَحَمَّلَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ افْتَدَى بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ثَمَنًا ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ: لِأَنَّهُ غَارِمٌ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي إِسْقَاطِ الْحَقِّ شَيْءٌ يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِهِ بِدُونِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ صَارَ كَالْمُتَطَوِّعِ بِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ثَمَنًا: لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ ، وَالزِّيَادَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت