فهرس الكتاب
يَسْتَأْنِفُ أَلْغَى مَا مَضَى وَابْتَدَأَ بِهِ مُسْتَأْنِفًا .
وَإِذَا قُلْنَا: يَبْنِي ، نُظِرَ .
فَإِنْ كَانَ خُرُوجُهُ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَ إِكْمَالِهِ طَوْفَتَهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، عَادَ فَابْتَدَأَ بِالطَّوْفَةِ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الْحَجَرِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ فِي بَعْضِ طَوْفَتِهِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَأْنِفُهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَلَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا: لِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ أَعْدَادِ الْأَطْوَافِ جَائِزٌ: لِأَنَّ لِكُلِّ طَوْفَةٍ حُكْمَ نَفْسِهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّوْفَةُ الْوَاحِدَةُ ، لَا يَسْتَوِي حُكْمُ جَمِيعِهَا ، فَجَازَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَعْدَادِهَا ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَبْعَاضِ آحَادِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ التَّفْرِيقِ الْيَسِيرِ فِي الطَّوْفَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْأَطْوَافِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حُكْمُ التَّفْرِيقِ الْكَثِيرِ فِي الطَّوْفَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْأَطْوَافِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْخَارِجِ مِنْ طَوَافِهِ لِحَاجَةٍ ، كَحُكْمِ الْخَارِجِ مِنْ طَوَافِهِ لِحَدَثٍ فَإِذَا أَعَادَ لِيَبْنِيَ كَانَ عَلَى مَا مَضَى .