فهرس الكتاب

الصفحة 3590 من 19271

الجزء الرابع < 160 > فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ السَّعْيُ الْوَاحِدُ هُوَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَالرُّجُوعُ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا سَعْيٌ ثَانٍ ، فَعَلَيْهِ إِكْمَالُ سَعْيِهِ سَبْعًا ، يَبْدَأُ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَفِي الثَّانِي مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا ، وَفِي الثَّالِثِ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ ، وَفِي الرَّابِعِ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا ، وَفِي الْخَامِسِ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ ، وَفِي السَّادِسِ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا ، وَفِي السَّابِعِ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ ، فَيَكُونُ مُبْتَدِئًا فِي الْأَوَّلِ مِنَ الصَّفَا ، وَخَاتِمًا فِي السَّابِعِ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ خَالَفَ فَنَكَسَ سَعْيَهُ فَبَدَأَ فِي الْأَوَّلِ بِالْمَرْوَةِ ، وَخَتَمَ فِي السَّابِعِ بِالصَّفَا ، لَمْ يُجْزِهِ السَّعْيُ الْأَوَّلُ: لِأَنَّهُ بَدَأَ فِيهِ بِالْمَرْوَةِ وَجَعَلَ الثَّانِيَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ فِيهِ بِالصَّفَا ، وَاحْتَسَبَ بِمَا يَلِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَيَحْصُلُ لَهُ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ السَّابِعُ ، فَيَبْدَأُ فِيهِ بِالصَّفَا ، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، وَقَدْ أَكْمَلَ سَعْيَهُ وَأَجْزَأَهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا نَكَسَ سَعْيَهُ لَمْ يُجْزِهِ .

وَعِنْدَهُ أَنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، وَلَوْ نَكَسَ الطَّوَافَ أَجْزَأَهُ وَهُوَ رُكْنٌ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، أَمَّا الطَّوَافُ فَلَا يُجْزِئُهُ إِذَا نَكَسَهُ لِمَا مَضَى ، وَأَمَّا السَّعْيُ فَيُجْزِئُهُ لِزَوَالِ التَّنْكِيسِ وَحُصُولِ التَّرْتِيبِ بِمَا بَيْنَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت