فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 19271

مَكَّةَ أَوِ الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِهَا بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ، فَلَوْ جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِذَا نَذَرَ دُخُولَهَا أَنْ يُحْرِمَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ فِي النُّذُرِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ فِي الدُّخُولِ ؛ وَلِأَنَّ مَكَّةَ لَمَّا اخْتُصَّتْ بِالنُّسُكَيْنِ وَالْقِبْلَةِ تَشْرِيفًا لَهَا ، وَحُرِّمَ قَتْلُ صَيْدِهَا ، وَقَطْعُ شَجَرِهَا لِعِظَمِ حُرْمَتِهَا ، اخْتُصَّتْ بِالْإِحْرَامِ لِدُخُولِهَا مُبَايَنَةً لِغَيْرِهَا ، وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ يَسْتَوِي حُكْمُ الْقَادِمِ إِلَيْهَا مِنْ دُونِ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ وَرَائِهَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قَدِمَ مِنْ دُونِ الْمَوَاقِيتِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ ، وَإِنْ قَدِمَ مِنْ وَرَائِهَا لَزِمَهُ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحِيَّةٌ لِتَعْظِيمِ الْبُقْعَةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ حُكْمُ الْقَادِمِ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ وَوَرَائِهَا فِي وُجُوبِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت