فهرس الكتاب

الصفحة 3908 من 19271

الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَمَنَاسِكِهِ وَلَا يَنْوِي الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ ، وَلَكِنْ يَنْوِي الْإِحْرَامَ لِمَا بَقِيَ عَلَى الْأَجِيرِ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي إِتْمَامِ بَاقِيهِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا أَحْرَمَ الْأَجِيرُ بِالْحَجِّ ثُمَّ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ تَحَلَّلَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّحَلُّلُ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ تَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ وَالْحِلَاقِ ، وَمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْإِحْصَارِ لِتَحَلُّلِهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ أَوِ النَّحْرِ وَالْحِلَاقِ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِتَحَلُّلِهِ لَا عَنْ مُسْتَأْجِرِهِ ، فَأَمَّا مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْإِحْصَارِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِهِ ؟ وَهَلْ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ، عَلَى مَا مَضَى فِي مَوْتِ الْأَجِيرِ سَوَاءٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت