فهرس الكتاب

الصفحة 3920 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَقَدْ أَدَّى فَرْضَ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَوَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُتَطَوِّعًا ، فَفِي صِحَّةِ وَصِيَّتِهِ وَجَوَازِهِ النِّيَابَةَ عَنْهُ فِي تَطَوُّعِهِ قَوْلَانِ مْنَصُوصَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي الْأُمِّ: أَحَدُهُمَا: إِنَّهَا وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ وَالنِّيَابَةُ عَنْهُ فِي تَطَوُّعِهِ جَائِزَةٌ ، وَقَدْ مَضَى تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ قُلْنَا وَلَمْ تَجُزِ النِّيَابَةُ عَنْهُ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ سَقَطَ حُكْمُهَا فِيهَا ، وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيُعَيِّنَ الْقَدْرَ الَّذِي يَحُجُّ بِهِ الوصية في حج التطوع فَيَقُولَ: أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يَخْلُو حَالُ زَيْدٍ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيًّا أَوْ وَارِثًا ؛ فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا صَحَّتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ ، فَإِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ حَجَّ عَنْهُ بِجَمِيعِ الْمِائَةِ أَوْ بِمَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنَ الْمِائَةِ وَإِنْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَفِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْعَيْنِ ؛ كَمَا لَوْ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِمِائَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ يُعَاوِضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ تُعْيِينُهَا فِي شَخْصٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت