فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 19271

التَّرْتِيبِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَضَيَا .

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَبَقِيَ بَعْضُهَا حكم الوضوء وصفته في هذه الحال كَأَنْ أَحْدَثَ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَبَقِيَ رَأْسُهُ وَرِجْلَاهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُتَمِّمَ غَسْلَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مُرَتَّبًا دُونَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، لِأَنَّ طُرُوءَ الْحَدَثِ كَانَ بَعْدَ بَقَاءِ حُكْمِ الْجَنَابَةِ فِي رَأْسِهِ الجزء الأول < 223 > وَرِجْلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْحَدَثِ تَأْثِيرٌ فِيهِمَا ، وَأَثَّرَ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ لِزَوَالِ حُكْمِ الْجَنَابَةِ عَنْهُمَا قَبْلَ طُرُوءِ الْحَدَثِ عَلَيْهِمَا ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ تَرْتِيبُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، لِبَقَاءِ حُكْمِ الْجَنَابَةِ فِيهِمَا ، وَهَلْ يَلْزُمُهُ تَرْتِيبُ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فَمَنِ اغْتَسَلَ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ قَدْ نَزَلَ عَنْهُمَا حُكْمُ الْجَنَابَةِ فَلَحِقَهُمَا حُكْمُ الْحَدَثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت