فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي قَتْلِهِ أَوْ جَرْحِهِ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ .
وَالثَّانِي: فِي مُحِلٍّ قَتَلَ صَيْدًا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ .
فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ؛ لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: حُكْمُ الْقَاتِلِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ .
الجزء الرابع < 303 > وَالثَّانِي: حُكْمُ غَيْرِهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ .