فهرس الكتاب

الصفحة 3979 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي قَتْلِهِ أَوْ جَرْحِهِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ .

وَالثَّانِي: فِي مُحِلٍّ قَتَلَ صَيْدًا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ .

فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ؛ لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: حُكْمُ الْقَاتِلِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ .

الجزء الرابع < 303 > وَالثَّانِي: حُكْمُ غَيْرِهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت