فهرس الكتاب

الصفحة 3995 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوْ نَفَّرَ رَجُلٌ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَصَادَهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ قَاتِلِهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا ، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُنَفِّرِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ حَلَالًا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْمُنَفِّرُ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ كَانَ حِينَ نَفَّرَهُ أَلْجَأَهُ إِلَى الْحِلِّ ، وَمَنَعَهُ مِنَ الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ: لِأَنَّ الصَّيْدَ مُلْجَأٌ ، وَالتَّنْفِيرُ سَبَبٌ ، وَإِنْ كَانَ حِينِ نَفَّرَهُ لَمْ يُلْجِئْهُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْحِلِّ ، وَلَا مَنَعَهُ مِنَ الْعَوْدِ إِلَى الْحَرَمِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ: لِأَنَّ الصَّيْدَ غَيْرُ مُلْجَأٍ ، وَفِعْلُ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"الصَّيْدُ لِمَنْ صَادَهُ لَا لِمَنْ أَثَارَهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت