فهرس الكتاب
الصفحة 4015 من 19271
يُمْنَعْ مِنْ قَتْلِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا دَخَلَ فِيهِ: لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ صَيْدًا الْحَرَمَ وَأَطْلَقَهُ حَرُمَ قَتْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهُ حُرْمَةُ الْحَرَمِ بِزَوَالِ الْيَدِ عَنْهُ ؟
حجم الخط: