فهرس الكتاب

الصفحة 4029 من 19271

كَامِلٌ ، كَمَا لَوْ تَفَرَّدَ بِالْقَتْلِ ، وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ يَدْخُلُهَا الصَّوْمُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَنْتَقِضَ قِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْجَزَاءَ يَجْرِي مَجْرَى الْكَفَّارَاتِ دُونَ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ بِأَنَّ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا لِنَفْسِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ، وَلَوْ كَانَ يَجْرِي مَجْرَى ضَمَانِ الْأَمْوَالِ سَقَطَ عَنْهُ الْجَزَاءُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ: أَلَا تَرَى أَنَّ الدِّيَةَ لَمَّا كَانَتْ جَارِيَةً مَجْرَى ضَمَانِ الْأَمْوَالِ سَقَطَتْ عَنِ السَّيِّدِ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْكَفَّارَاتُ مُخَالَفَةً لَهَا لَمْ تَسْقُطِ الْكَفَّارَاتُ عَنِ السَّيِّدِ بِقَتْلِ عَبْدِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا المحرم لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ ، فَلَوْ كَانَ الْجَزَاءُ كَالْقِيمَةِ لَمْ يَجْتَمِعَا ، وَلِأَنَّ الْجَزَاءَ يَدْخُلُ فِيهِ الجزء الرابع < 321 > الصَّوْمُ ، وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الصَّوْمُ: وَلِأَنَّ مَا سِوَى الْجَزَاءِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ كَفَارَّةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ الَّذِي هُوَ أَيْضًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ كَفَّارَةٌ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ جَزَاءً وَاحِدًا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الْمَائِدَةِ: ] ، وَمِنْهَا دَلِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَّقَ الْجَزَاءَ بِلَفْظِ ( مَنْ ) عَلَى شَرْطِ الْقَتْلِ ، وَالشَّرْطُ إِذَا عُلِّقَ عِلْمُهُ بِلَفْظِ ( مَنْ ) إِنْ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءً كَامِلًا كَقَوْلِهِ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت