فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ وَالْقِيمَةَ ، فَالْجَزَاءُ لِلْمَسَاكِينِ كَامِلٌ ، فَأَمَّا الْقِيمَةُ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ ، فَعَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهِ ، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِجِلْدِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مَأْكُولٌ ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ ، فَيُقَوَّمُ حَيًّا ، فَإِذَا قِيلَ: بِعَشَرَةٍ قُوِّمَ مَذْبُوحًا ، فَإِذَا قِيلَ بِثَمَانِيَةٍ كَانَ النَّاقِصُ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ دِرْهَمَيْنِ ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ لَا غَيْرَ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ صَيْدًا مَمْلُوكًا فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُحِلًّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِهِ ، وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ حُرْمَةُ الْحَرَمِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي الْحِلِّ ، وَلَا حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ: لِأَنَّ الْقَاتِلَ مُحِلٌّ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَوَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ ، فَإِنْ ذَبَحَهُ فَهُوَ مَأْكُولٌ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ: لِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ عَلَى مَا مَضَى .